العلامة الحلي
70
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأن يبيعه على أنه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره . ويبطل عنده ( 1 ) ، لفساد الشرط ( 2 ) . والوجه عندي : صحته إن كان قد نظره . والمنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعا بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثم ينبذه ، ويكتفيان به بيعا . وقيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أني إذا نبذته إليك فقد وجب البيع ، قالهما الشافعية ( 3 ) . وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول : إذا ( 4 ) نبذته إلي فقد اشتريته بكذا ( 5 ) . وقيل : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ( 6 ) . والحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا . وقيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا ( 7 ) . وقيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ( 8 ) . ولا نعلم خلافا في بطلان الجميع .
--> ( 1 ) أي : عند الشافعي . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 103 ، روضة الطالبين 3 : 63 . ( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 337 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 103 ، روضة الطالبين 3 : 63 و 64 ، منهاج الطالبين : 97 . ( 4 ) في " ق ، ك " : " إن " بدل " إذا " . وفي المغني والشرح الكبير هكذا : أي ثوب نبذته . . . ( 5 ) المغني 4 : 297 ، الشرح الكبير 4 : 32 - 33 ، بداية المجتهد 2 : 148 . ( 6 ) المغني 4 : 297 ، الشرح الكبير 4 : 33 . ( 7 ) المغني 4 : 298 ، الشرح الكبير 4 : 33 . ( 8 ) المغني 4 : 298 ، الشرح الكبير 4 : 33 .